السيد محمد العاملي
14
مدارك الأحكام
فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة .
--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 204 ) . ( 2 ) الرواية هكذا في " ق " " م " والكافي ، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه ، لعدم ثبوت رواية إسحاق بن جرير ( راجع معجم رجال الحديث 3 : 40 ، 41 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 91 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 431 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبواب الحيض ب ( 3 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 91 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 429 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبوا ب الحيض ب ( 3 ) ح ( 2 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 205 ) . ( 6 ) منهم العلامة في نهاية الأحكام ( 1 : 134 ) .